في النظام السياسي العراقي، يقوم مجلس النواب المنتخب لمدة ٤ سنوات غير قابلة للتمديد، بتعيين رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء وفق الية يشرحها الدستور الدائم. وهذا يجعل وصف النظام بانه "مجلسي" اقرب الى الدقة والصواب من وصفه بانه "برلماني".
ترتبط ولاية رئيس الجمهورية بولاية مجلس النواب.
تقول المادة ٧٢ من الدستور الدائم:
"اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانيةٍ فحسب.
ثانياً :ـ
أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة لمجلس النواب.
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس."
٣. لا نجد شيئا مماثلا فيما يتعلق بولاية مجلس الوزراء. فهل تنتهي ولاية مجلس الوزراء بانتهاء ولاية مجلس النواب، اي يكون حالها كحال ولاية رئيس الجمهورية، ام تستمر ولاية مجلس الوزراء لما بعد انتهاء ولاية مجلس النواب؟
لا توجد اجابة واضحة عن هذا السؤال في الدستور العراقي ما يفتح المجال لاجتهادات تحسمها المحكمة الاتحادية اذا طلب منها ذلك.
الاجتهاد الاول يقول بعدم انتهاء ولاية مجلس الوزراء بانتهاء ولاية مجلس النواب. وعليه فاذا حل يوم الثلاثين من حزيران (موعد انتهاءولاية مجلس النواب الحالي)، فان الحكومة سوف تستمر بصلاحياتها الدستورية الكاملة غير المنقوصة.
الدستور ساكت عن هذا الاجتهاد فلا يوجد نص في اثباته ولا يوجد نص في نفيه.
لكن من البديهي ان نلاحظ ان مجلس الوزراء لن يستطيع المضي باتخاذ قرارات تحتاج الى مصادقة مجلس النواب، او الى تدخل تشريعي من قبله.
وايضا يمكننا ان نلاحظ ان الحكومة سوف تعمل بدون رقابة برلمانية.
كما يمكن ان نلاحظ ان البلد سوف يخلو من الفرع التشريعي لنظامه السياسي لحين انعقاد مجلس النواب الجديد.
الاجتهاد الثاني يقول بانتهاء ولاية مجلس الوزراء بانتهاء ولاية مجلس النواب قياسا على ولاية رئيس الجمهورية كما تقدم باعتبار ان مجلس الوزراء هو الفرع الثاني للسلطة التنفيذية حسب نص المادة (66) من الدستور التي تقول: "تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون."
وفي حال الاخذ بهذا الاجتهاد فان البلد سيكون في حالة فراغ دستوري كامل يشمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
الاجتهاد الثالث يقول باستمرار مجلس الوزراء في ممارسة السلطة بعد تحوله الى حكومة تصريف اعمال. الدستور لا ينص على هذا، لكن يمكن القياس على مضمون المادة ٦١ التي تقول في احدى فقراتها: "في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.".
حيث نعتبر ان ولاية مجلس الوزراء سوف تنتهي يوم ٣٠ حزيران على ان تستمر الحكومة في عملها بوصفها حكومة تصريف اعمال.
وهذا قياس ناقص، لا يدعمه نص دستوري، و قد لا يحل مشكلة الفراغ الدستوري.