أُحجية ومعظلة لايُختَلَف باعتقادي، في أن الشأن ألعراقي بإعتباره تجربة حديثة وفريدة من نوعها، لم تكن لها سوابق تشابهها، ويرفض تكرارها وإعتمادها الكثير من ألشغوفون بعشق أوطانهم في أرجاء ألمعمورة ألمتحضرة ،وخصوصاً في موضوعة إبتعادها كل البعد عن مايحقق هويتها ألوطنية ومتطلباتها،ذاهبة لهويات فرعية المنحىٰ ،ناهيك عن عدم إحترام تطبيقاتها للهويات الفرعية ألمتعددة المشكلة للمشهد السياسي ،ألأمر الذي يُقلِق الباحثين ألعراقيين والمهتمين بمصلحة أرض وسماء وماء العراق،ويُبكي ألصادقون منهم،فهي (ألتجربة ألسياسية )، لم تُسَجل أي نهوض وأية إيجابيات أبداً،في مسيرة أعوام طويلة،وأقولها وبأعلىٰ صوتي،كل ذلك بسبب عدم وجود الرؤيا القانونية الدستورية السليمةوالمنهج الإداري الشافي لشؤون ألبلاد في مختلف المناحي والصُعدْ الحياتية،وإن مؤشرات ألأداء الدولية بمختلف مدارسها ومشاربها تقف في حيرة من أمرها،عاجزة أمام مغادرة رموز الادارة السياسية والاقتصادية في ألشأن ألوطني،لأدوات تعتمدها،هي ،لتقييم ألاداءآت المعتمدة لدىٰ دول حديثة ألعهد في ديمقراطياتها نجحت ومازالت تحقق نجاحات باهرة،فهل يصدق أن مذهباً ديمقراطياً فيدرالياً إتحادياًو نظاماً نيابياً،وحروف
دستور كتبته الارادة ألشعبية وصُوِتَت عليه ونال تأييد ألمرجعية ألعليا ومرجعيات كريمة معها،لايُنجِب إلا فشلاً ذريعاً لم يشهد له ألعصر الحديث مثيلاً،فمع انتهاء دورة مجلس النواب في 30/6/2018 وفقًا لأحكام المادة 56 من الدستور العراقي لسنة 2005،( اولاً : تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية ، تبدأ بأول جلسة له ، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة )،وعدم تشكيل مجلس النواب الجديد وإنعقاده الى الان لممارسة وظيفته التشريعية،بسبب عدم الاعلان والمصادقة النهائية لنتائج الانتخابات ، ومعلوم أن ولاية رئاسةالجمهورية مرتبطة بولاية مجلس النواب وفقًا لاحكام المادة 72/ ثانيا من الدستور( ثانياً :
أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب .
ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى مابعد انتهاء انتخبات مجلس النواب الجديد واجتماعه ، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقاد له )،,وان مجلس الوزراء الجديدلم يشكل بعدلاسباب معروفة، وبسبب من إرتباط ولايتي السلطتين التنفيذية والتشريعية مع بعظهما البعض،لتحقيق أحد اهم وأبرز سمات النظام البرلماني ألا وهي سمة التزامن المتوازن،نتساءل عمن يتولىٰ دور التشريع فيما لو حدث مايستدعي علاجاً تشريعياً لمواجهة ظرفاً طارئاً؟ومن المؤسف،أن مشرعنا الدستوري لم يعالج مسألة كهذه ،وهو مايؤاخذ عليه كثيراً باعتبارها احد الثغرات والأشكاليات ،حيث كان الاصح والأوجب منح السلطة التنفيذية متمثلة برئيس الجمهورية بصفته حامياً للدستور وممثلاً لسيادة البلد وعن طريق مجلس الوزارء ، سلطة إصدار قرارات تتمتع بقوة القانون لمعالجة الحالات التي تستجد مع تغير الظروف ( سواء كان مجلس النواب منحلًا أو إنه لم يشكل بعد), معلقة ديمومتها على شرط إقرار مجلس النواب المرتقب لها وخلال مدة محددة بنص دستوري،بعد ذلك تصبح هذه القرارات بمثابة قوانين نافذة ولمجلس النواب الجديد بالطبع إلغاؤها.
التعليقات